71Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramainالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPenerbitدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahواما اذا كَانَ اُحْدُ الاجتهادين يُؤَدِّي الى تَحْلِيل وَالثَّانِي يُؤَدِّي الى تَحْرِيم فَلَا يتَصَوَّر التَّخْيِير فِي الْقَوْلَيْنِ اذ من المستحيل التَّخْيِير بَين التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم وَهَذَا بَين لكل متأمل وَقد ذكره القَاضِي ﵀ فِي خلال كَلَامه وَكَذَلِكَ لَا يتَصَوَّر التَّخْيِير بَين محرمين فاذا وضح ذَلِك فقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي ﵀ كثيرا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيم فَكيف يُمكن حمل إختلاف قَوْله على القَوْل بالتخييرفالسديد اذا ان نقُول فِي الْقسم الاخير الَّذِي اتممنا الْكَلَام بِهِ وَهُوَ ان ينص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد وَلَا يخْتَار احدهما لَيْسَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَة قَول وَلَا مَذْهَب وانما ذكر الْقَوْلَيْنِ ليتردد فيهمَا وَعدم اخْتِيَاره لاحدهما لَا يكون ذَلِك خطأ مِنْهُ بل علو رتبه الرجل وتوسعه فِي الْعلم وَعلمه بطرِيق الاشباه ان يتَّفق لَهُ ذَلِك وَيبعد ان يبتدىء الرجل مسَائِل الشَّرْع ويختمها وَلَا يعن لَهُ مَسْأَلَة الا ويغلب على ظَنّه فِي اول نظرة جَوَاب وَاحِد1 / 93SalinKongsiTanya AI