68Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramainالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPenerbitدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahحِكَايَة الْمذَاهب فَإِنَّهُ اذا حكى الْمذَاهب فصيغة كَلَامه فِي الْحِكَايَة تتَمَيَّز عِنْد كل منصف عَن صِيغَة ذكره الْقَوْلَيْنِوَقَالَ ابو اسحق الْمروزِي انما ذكر الْقَوْلَيْنِ ليبين ان مَا عداهما فَاسد عِنْده وَحصر الْحق فِي قَوْلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة على مَا يذكرهُوَهَذَا الَّذِي ذكره فِيهِ نظر ايضا فَإِن الشَّافِعِي لَا يقطع فِي المجتهدات بتخطئة غَيره وَمن تدبر اصوله عرف ذَلِك مِنْهَاوَالصَّحِيح من ذَلِك أَن نقُول مَا يُؤثر فِيهِ عَن الشَّافِعِي قَولَانِ فَهُوَ على اقسامفَمِنْهُ القَوْل الْجَدِيد وَالْقَوْل الْقَدِيم فقد وضح من مُقْتَضى كَلَامه انه بِذكرِهِ الْجَدِيد رَجَعَ عَن الْقَدِيم فَلَا يجْتَمع لَهُ فِي امثال ذَلِك قَولَانِوَمِنْه ان ينص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد وَلكنه يمِيل الى احدهما1 / 90SalinKongsiTanya AI