14Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramainالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorد. عبد الحميد أبو زنيدPenerbitدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahوَرُبمَا يفْرض من قَالَ ان الْمُصِيب وَاحِد صورا فِي غير دَعْوَى التَّنَاقُض وَنحن نذْكر مَا يَقع بِهِ الِاسْتِقْلَال حَتَّى يسْتَدلّ بطرق الْجَواب فِيهَا على امثالهاوَمِمَّا تمسكوا بِهِ أَن قالو اذا قَالَ للْمَرْأَة زَوجهَا فِي حَال الْغَضَب وسالته الطَّلَاق انت بَائِن وَالزَّوْج شَافِعِيّ يعْتَقد ان الطَّلَاق لَا يَقع بذلك وَالْمَرْأَة حنفية تعتقد وُقُوع الطَّلَاق قَالُوا فاذا زعمتم ان كل وَاحِد مِنْهُمَا مُصِيب وَلَعَلَّهُمَا كَانَا مجتهدين فالجمع بَين القَوْل بتصويبها وتصويبه يَقْتَضِي الْجمع بَين التسليط على الِاسْتِمْتَاع وَالْمَنْع مِنْهُ فان الرجل مسلط على قَضِيَّة اعْتِقَاده على الِاسْتِمْتَاع وَمن مُوجب اعْتِقَاده انه لَا يجوز لَهَا ان تَمنعهُ استمتاعا مُبَاحا مِنْهَا لَهُ وَمن مُوجب اعتقادها التَّحْرِيم وَوُجُوب الِامْتِنَاع وَهَذَا متناقض جدافاول مَا نفاتحهم بِهِ ان نقُول فانتم معاشر الْقَائِلين بَان الْمُصِيب وَاحِد لَا سَبِيل لكم الى ان تنزلوا الْمَرْأَة على قَوْله أَو تنزلوا الرجل على قَوْلهَا فانكم لَا تعرفُون فِي الظَّاهِر الْمُصِيب مِنْهُمَا فَمَا وَجه جوابكم1 / 36SalinKongsiTanya AI