وعلَّق على آخر كلام النووي بقوله: "والحق فيه ما قرَّره النووي".
٢ - وقال في (١/ ٣٨٢) عند كلامه على حديث بئر بُضاعة:
"قال النووي في "كلامه على سنن أبي داود": صححه يحيى بن معين والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ". وكلامه في كتابنا هذا تحت حديث رقم (٦٦).
٣ - وقال في (١/ ٥٥٦) عند حديث: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم":
"قال النووي في ﵀ في "كلامه على سنن أبي داود": وهذا الحديث عند أبي داود حسن، وليس فيه سبب محقق في ضعفه".
قلت: وهذا الكلام موجود في "شرحنا" هذا، عند الحديث رقم (٧٥).
٤ - وقال في (١/ ٥٦١) عند حديث رقم (٧٥) أيضا: "ونقل النووي في "كلامه على سنن أبي داود" أنه وقع في رواية مالك والترمذي: "تحت أبي قتادة"، وقال: هو مجاز محمول على الرواية المشهورة: "تحت ابنه" ... ".
وكلامه في "شرحنا" هذا.
٥ - وقال في (٢/ ١٠٥) لمّا ذكر ضعف (ليث بن أبي سُليم):
"ونقل النووي في ﵀ في "التهذيب" و"كلامه على سنن أبي داود" اتفاق العلماء على ضعفه، واضطراب حديثه، واختلال ضبطه".
وهذا الكلام غير موجود في النسخة التي اعتمدنا عليها، وأول ذكر لليث بن أبي سُليم في "سنن أبي داود" إنما هو في حديث رقم (١٣٢)، فكلام النووي على (ليث) سيكون في أغلب الظن عند شرحه إياه، والله أعلم.
1 / 10
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده