300

Ijaz Dalam Syarah Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Penerbit

الدار الأثرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

عمان - الأردن

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

= وهو مذهب الحنابلة، انظر: "الإنصاف" (١/ ٤٤، ٩٨)، "الفروع" (١/ ١١٦).
وينظر لمذهب الشافعية: "المجموع" (٢/ ٢٢٧).
ودليل هذا القول: إن بدن الجنب طاهر، والماء طاهر، فلا يمكن أن ينجس الماء بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجس الماء.
وذهب أبو حنيفة إلى حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم.
انظر: "البناية شرح الهداية" (١/ ٣١٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ٦٧)، وهو الذي نصره ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٠٣) ورأى أن الغسل في هذه الحالة لا يجزيء!
وفي المسألة أقوال أخرى، تنظر في: "فتح الباري" (١/ ٣٤٧)، "المنتقى" (١/ ١٠٨) للباجي، ومنهما يظهر رجحان ما ذكره المصنف، وينظر له "الأحكام" (١/ ٢٥) لابن دقيق العيد، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٢٨١).

1 / 305