92Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962ظنية وَقد حققنا وجوب الْعلم بِالظَّنِّ فِيمَا رسموه أصُول الدّين فِي رِسَالَة لنا مُسْتَقلَّة بل بَينا أَن قسْمَة الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة إِلَى أصُول وفروع بِدعَة لم تأت بهَا سنة كقسمة الصُّوفِيَّة للدّين إِلَى شَرِيعَة وَطَرِيقَة أَو حَقِيقَة كل هَذَا ابتداع ... أَو عملا لَكِن لَهُم خلاف ... فِيهِ وَفِي أَمْثَاله اخْتِلَاف ...أَي أَو كَانَ الْخَبَر الآحادي مَا يشملنا أَيهَا الْأمة عملا فَإِن فِي قبُوله وَالْعَمَل بِهِ خلافًا وَهَذِه هِيَ الْمَسْأَلَة الَّتِي يترجمها أَئِمَّة الْأُصُول بِأَن الْآحَاد لَا يقبل فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى عملا قَالَ الْجلَال فِي نظام الْفُصُول إِن كَلَامهم فِيهَا غير منقح لِأَن التكاليف كلهَا مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى إِمَّا من جِهَة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلف أَو فِيهِ قَالَ فِي الفواصل إِنَّه كشف ابْن الْهمام القناع عَن مَحل النزاع وَحَاصِله أَنه إِذا ورد خبر الْوَاحِد فِيمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُكَلف وَيكثر تكَرر وُقُوعه مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يثبت بِهِ الْوُجُوب عِنْد الْحَنَفِيَّة إِلَّا إِذا اشْتهر أَو تلقي بِالْقبُولِ فَمحل النزاع حِينَئِذٍ فِيمَا يثبت بِهِ الْوُجُوب على الْمُكَلف بِشَرْط أَن يحْتَاج إِلَيْهِ وَيكثر تكرره من ذَلِك كَحَدِيث من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ قَالَ الْجُمْهُور على قبُوله وَالْعَمَل بِهِ ولاخلاف فِيهِ لعامة الْحَنَفِيَّة كَمَا قَالَه ابْن الْهمام واحترر ابْن الْهمام بقوله يثبت بِهِ الْوُجُوب عَن مثل مَا قيل من الْآحَاد فِي سنَن الصَّلَاةوَيشْتَرط التّكْرَار عَن النَّادِر كقبولهم الْآحَاد فِي نقض الْوضُوء بالقهقهة فِي1 / 108SalinKongsiTanya AI