69Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962يحمل على الْجبلي لِأَن الأَصْل عدم التشريع أَو على الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ ﵇ بعث مُبينًا للشرعيات قَالَ وَقد حكى الرَّافِعِيّ الْوَجْهَيْنِ فِي مَسْأَلَة ذَهَابه ﷺ إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق ورجوعه فِي أُخْرَى وَقَالَ إِن الْأَكْثَرين على التأسي فَهَذِهِ أَحْكَام الثَّلَاثَة من أَفعاله وَأما الرَّابِع وَهُوَ مَا عَداهَا وَقد جعلناها ثَالِثا فِيمَا سلف لما عرفت من أَنه فِي أصل الْمَنْظُومَة كَذَلِك فَالْحكم فِيهِ مَا أَفَادَهُ قَوْلنَاكَانَ التأسي وَاجِبا عليناوَهُوَ خبر قَوْله بِأَن مَا يَفْعَله الْمُخْتَار إِلَّا أَنه لما قيد صلَة اسْم إِن بقوله إِن لم يكن إِلَى آخِره وَوَقع الِاعْتِرَاض بَين اسْم إِن وخبرها بقوله إِن لم يكن إِلَى آخِره طَال الْفَصْل بَينهمَا وَهُوَ جَائِز إِذا أدّى إِلَيْهِ ارتباط الْكَلَام وَأخذ بعضه بِبَعْض كَمَا هُنَا وَالْمعْنَى أَن الَّذِي يَفْعَله الْمُخْتَار ﷺ يجب علينا التأسي بِهِ فِيهِ إِذا لم يكن فعله ذَلِك جبليا أَو خَاصّا أَو بَيَانا لمجمل فَإِن الْأَوَّلين لَا تأسي فيهمَا وَالثَّالِث حكمه حكم مَا بَينه من الْأَقْوَال فَهُوَ فِي التَّحْقِيق عَائِد حكمه إِلَى حكم القَوْل فَكَأَنَّهُ قَول لَا فعل فَعرفت أَن التأسي مفتقر إِلَى بَيَان حَقِيقَته وَقد أَبَانهَا قَوْلهورسمه فِيمَا انْتهى إِلَيْنَا ... فعلك أَو تَركك فعل الْغَيْرمُتَابعًا فِي الْوَجْه والتصويرالأسوة لُغَة الْقدْوَة كَمَا فِي الْقَامُوس وَهنا رسمها الأصوليون بِمَا سمعته قَالَ عضدالدين معنى التأسي إِيقَاع الْفِعْل على الْوَجْه الَّذِي فعله انْتهى1 / 85SalinKongsiTanya AI