31Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962الحكم ابْتِدَاء وَمِنْه وجوب الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الظِّهَار عِنْد فقد الرَّقَبَة لِأَنَّهُ الْوَاجِب ابْتِدَاء على فَاقِد الرَّقَبَة كَمَا أَن الْإِعْتَاق هُوَ الْوَاجِب ابْتِدَاء على واجدها وَاعْلَم أَنه قد زَاد فِي مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب فِي الرَّسْم لفظ لَوْلَا الْعذر وحذفها فِي الأَصْل الَّذِي نظمناه وحذفه فِي جمع الجوافع أَيْضا وَوجه حذفه أَنه قد تمّ الرَّسْم من دون ذكره وَوجه ذكره مِمَّن ذكره رفع إِيهَام اجْتِمَاع الضدين فِي حَالَة وَاحِدَة وَهُوَ بَقَاء مُقْتَضى التَّحْرِيم ومشروعيته للْعُذْر وَلَا خَفَاء أَن دفع الْإِيهَام لَيْسَ من وَظِيفَة الرَّسْم هَذَاوَقد قسموا الرُّخْصَة إِلَى وَاجِبَة كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر ومندوب ومباح ومكروه وبيانها وأمثلتها فِي المطولات إِلَّا أَن ظَاهر عبارَة النّظم وَالْأَصْل أَنَّهَا لَا تجْرِي إِلَّا فِي الْوَاجِب وَالْمحرم وَقد زَاد فِي الْفُصُول مَعَ بَقَاء الْمحرم أَو الْمُوجب ثمَّ لَا يخفى أَن رسم الرُّخْصَة بِمَا شرع إِلَى آخِره هُوَ الْوَاقِع فِي غَالب كتب الْأُصُول وَفِيه تسَامح لَا يخفى لِأَن الَّذِي شرع هُوَ الْفِعْل لَا الرُّخْصَة فَإِنَّهَا رفع التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَة عَن نَحْو أكل الْميتَة لعذر الْجُوع وَأما الْعَزِيمَة فقد أَفَادَ رسمها بقوله1 / 47SalinKongsiTanya AI