308

Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amil

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

إِلَّا عشرَة أَو إِلَّا اثْنَي عشر بَطل حكم الِاسْتِثْنَاء وَلَزِمَه الْعشْرَة وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ قَالَ الْبرمَاوِيّ وَمحل بُطْلَانه مَا لم يتعقبه اسْتثِْنَاء بعضه نَحْو لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة فَإِن فِيهِ وُجُوهًا أَحدهَا يلْزمه عشرَة لِأَن الِاسْتِثْنَاء الأول لم يَصح وَالثَّانِي مترتب عَلَيْهِ ثَانِيهمَا يلْزمه ثَلَاثَة واستثناء الْكل من الْكل إِنَّمَا لم يَصح إِذا اقْتصر عَلَيْهِ أما إِذا أَتَى بعده باستثناء صَحِيح فَإِنَّهُ يَصح إِذْ الْكل بِآخِرهِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَجح وثالثهما يلْزمه سَبْعَة وَالِاسْتِثْنَاء الأول لم يَصح فَسقط من الْبَين
وَأما مَا عدا الْمُسْتَغْرق كالمساوي وَالْأَكْثَر فَهُوَ وَإِن وَقع فِي الْأَكْثَر نزاع فَلَا ينْهض دَلِيل على بُطْلَانه نَحْو عشرَة إِلَّا خَمْسَة فِي الأول إِلَّا تِسْعَة فِي الثَّانِي فَلَا حَاجَة إِلَى ذكره بِعَدَمِ رجحانه
وَاعْلَم أَنه اشْتهر اشْتِرَاط الِاتِّصَال فِي الِاسْتِثْنَاء بِلَا خلاف فِيهِ وَفِي شهرته وَإِلَّا فَفِي جمع الْجَوَامِع أَن الشَّرْط الْمُخَصّص بِهِ يشْتَرط اتِّصَاله كالاستثناء وَكَذَلِكَ فِي الْعود إِلَى الْكل كَمَا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاء نَحْو أكْرم بني تَمِيم واحسن إِلَى ربيعَة وَأكْرم مُضر إِن جاؤوك
وَأَنه نفي من الْإِثْبَات
وَعَكسه أَيْضا وَأما الْآتِي ... بعد الَّذِي تعطفه من الْجمل
فَهُوَ إِلَى الْكل خلافًا للأقل
أَشَارَ بِهِ إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ معروفتين الأولى أَن الِاسْتِثْنَاء بعد الاثبات يُفِيد نفي الحكم عَمَّا بعد كلمة الِاسْتِثْنَاء نَحْو قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا فَإِنَّهُ دَال على إِثْبَات الْقيام للْقَوْم ونفيه عَن زيد وَعَكسه أَيْضا وَهُوَ إِنَّه إِثْبَات من النَّفْي نَحْو لَيْسَ لَهُ عَليّ إِلَّا دِرْهَم فَإِنَّهُ يُفِيد ثُبُوت الدِّرْهَم عَلَيْهِ فِي ذمَّته هَذَا كَلَام الْجُمْهُور فيهمَا وَخَالفهُ الْحَنَفِيَّة فِي ذَلِك فَقيل خلافهم فِي الْأَمريْنِ مَعًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النّظم وَقَالَ الرَّازِيّ وَغَيره إِن خلافهم فِي أَنه من النَّفْي إِثْبَات

1 / 324