300

Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amil

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

أَيْضا أَنه ﷺ مر بِشَاة ميتَة فَقَالَ هلا استمتعتم بإهابها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ ﷺ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا وَمثله مَا رَوَاهُ مُسلم عَن ابْن عَبَّاس عَن ميمونه أَنه ﷺ مر بِشَاة لميمونة مَاتَت فَقَالَ أَلا أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بِهِ الحَدِيث فَحكم هُنَا على جلد الشَّاة بالحكم الَّذِي حكم بِهِ على كل إهَاب فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن هَذَا لَا يخص بِهِ الْعَام وَقَالَ أَبُو ثَوْر بل يخص بِهِ حكم بِأَنَّهُ لَا يطهر الدّباغ إِلَّا جلد الْمَأْكُول وَقَالَ الْجُمْهُور هَذَا عمل بِمَفْهُوم اللقب وَقد مر هُنَا أَنه لَا يعْمل بِهِ وَتقدم الْبَحْث فِيهِ فأغنى عَن إِعَادَته هُنَا وَبِه يعرف ضعف قَول أبي ثَوْر إِنَّمَا قَامَ الدَّلِيل على التَّخْصِيص للْعلم بِالْمَفْهُومِ الْمُعْتَبر وَالْمَسْأَلَة رَاجِعَة إِلَى الْخلاف فِي الْعَمَل بِمَفْهُوم اللقب وَقَوْلنَا ... كَذَا الضَّمِير إِن إِلَيْهِ عادا ... إِذْ لَا يُنَافِي مَا لَهُ أفادا ...

1 / 316