280

Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amil

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

إِلَيْهَا أَيْضا مَعَ الراجحة وَمَعَ رُجْحَان حكم النَّهْي يمْتَنع الصِّحَّة
وَهَذَا القَوْل يظْهر أَنه أرجح من الأول وَمن غَيره من التفاصيل الْمَعْرُوفَة فِي كتب الْأُصُول وَيُؤَيّد مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ كل عمل لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد وَمَعْلُوم أَن الْمنْهِي عَنهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أمره ﷺ فَهُوَ مَرْدُود من عبَادَة ومعاملة وكل مَرْدُود لَا نُفُوذ لحكمه فَهَذَا هُوَ الْحق وَقد تقوم قَرَائِن تصرف عَن الْمُقَرّر فَلَا تنافيه
وَلما انْتهى لنا القَوْل فِي الْبَاب الْخَامِس أَخذنَا فِي الْبَحْث فِي الْبَاب السَّادِس فَقُلْنَا

1 / 296