245

Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amil

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت

تكلم عَن كل مِثَال من تِلْكَ الْأَمْثِلَة وَأطَال الْمقَال فِي ذَلِك بِمَا لَا تحتمله هَذِه الْإِجَابَة وَالله يهدينا إِلَى كل توفيق وإصابة
فَإِن قلت فَيجوز على كَلَامه من عدم القَوْل بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَأَنه لَا نهي إِلَّا عَن الأف أَن يَقُول لِأَبَوَيْهِ هما فاجران أَو فاسقان لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن الأف وَيجوز ضربهما وَنَحْوه
قلت من ايْنَ هَذَا الْجَواب فَإِن هَذَا أَعنِي اللَّفْظ من الْفَاجِر وَالْفَاسِق مَنْهِيّ عَنهُ فِي حق كل مُسلم نهيا متيقنا من تَحْرِيم الْأَعْرَاض كَمَا أَن الضَّرْب مَنْهِيّ عَنهُ كَذَلِك من تَحْرِيم ضرب الْمُسلم وَإِن ظهر الْمُؤمن حمى والتأفيف محرم أَيْضا بِالتَّحْرِيمِ الأَصْل إِنَّمَا نَص عَلَيْهِ الشَّارِع لِأَن الْوَلَد عِنْد بُلُوغ أَبَوَيْهِ الْكبر أَو أَحدهمَا يتضجر من طول صحبتهما وغالب أَلْفَاظ المتضجر والمتبرم من أَمر أَن يَقُول أُفٍّ لهَذَا الْأَمر كَمَا قَالَ ... وَإِذا الشَّيْخ قَالَ أُفٍّ فَمَا م ... ل حَيَاة وَلَكِن الضعْف ملا ...
فَإِن قلت هم لَا يَقُولُونَ إِن قَوْله ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ نهي عَن الضَّرْب وَالْقَذْف إِلَى آخر مَا هجن بِهِ عَلَيْهِ
قلت بل هم قَائِلُونَ إِن دلَالَة هَذِه الْعبارَة القرآنية على النَّهْي عَن الضَّرْب وَالْقَتْل أولى من دلالتها على التأفيف لكِنهمْ لَا يَقُولُونَ الأف مَوْضُوع لُغَة للنَّهْي عَن الضَّرْب وَالْقَتْل وَغَيرهمَا حَتَّى إِذا قَالَ الْقَائِل لَا تقل لزيد أُفٍّ أَنه نهي عَن ضربه مَأْخُوذ من صيغته بل يَقُولُونَ إِنَّه يفهم بِكَوْن الْمُتَكَلّم حكيما لَا ينْهَى عَن أدنى الأذية مَعَ الْإِذْن فِي أَعْلَاهَا بل إِذا نهى عَن أدناها أَفَادَ نَهْيه عَن أَعْلَاهَا بِقَرِينَة الْمقَام وَإنَّهُ لَو قَالَ لَا تقل لزيد أُفٍّ وَاضْرِبْهُ لعد غير مُوَافق لطريقة اللُّغَة وَالْحكمَة والكمال
وَبعد الْفَرَاغ من بَيَان الْمَفْهُوم والمنطوق أَخذنَا فِي بَيَان الْحَقِيقَة وَالْمجَاز بقولنَا

1 / 261