236Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962أَي للأخذ بِالْمَفْهُومِ وَالْعَمَل بِهِ شَرَائِطالأول أَلا يكون خرج مخرج الْأَغْلَب لِأَنَّهُ يكون كالوصف الكاشف نَحْو الْجِسْم الطَّوِيل العريض العميق يحْتَاج إِلَى فرَاغ يشْغلهُ فَإِنَّهُ لَا مَفْهُوم لهَذِهِ الصِّفَات وَمثل الأصوليون ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم﴾ التَّقْيِيد بِالْوَصْفِ وَهُوَ الْكَوْن فِي الْحجر لكَونه الْأَغْلَب فِي الربيبة وَمثله ﴿وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة﴾ فالتقييد بِالسَّفرِ يكون عدم وجدنَا الْكَاتِب فِيهِ هُوَ الْغَالِب فَيصح الرَّهْن فِي الْحَضَر قَالَ فِي شرح الأَصْل لم يرد فِي ذَلِك أَي قيد الْكَوْن فِي الحجور أَن الربائب إِذا لم يكن فِي الْحجر كَانَ حَلَالا للْإِجْمَاع على تَحْرِيم الربيبة مُطلقًا انْتهى وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ فِيهِ خلاف دَاوُد وَمَالك وَفِيه رِوَايَة عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵇ أَنَّهَا إِذا كَانَت بعيدَة حلت لَهُ ذكره ابْن عَطِيَّة وَغَيره مُسْندًا وَفِيه خلاف كثير لجَماعَة من الْمُحَقِّقين وَخَالف فِي هَذَا الشَّرْط إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَابْن عبد السلامالثَّانِي من الشُّرُوط أَن لَا يكون جَوَابا لسؤال سَائل كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عجز الْبَيْت وَذَلِكَ كَأَن يَقُول السَّائِل فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة فيجاب عَلَيْهِ بِأَن فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَن المعلوفة لَا زَكَاة فِيهَاوَالثَّالِث مِنْهُ قَوْله ... وَلَا أَتَى فِي حَادث تجلدا ... وَلَيْسَ فِي جَهَالَة قد وردا ...1 / 252SalinKongsiTanya AI