234Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962قَالَ الزَّرْكَشِيّ نَص الشَّافِعِي فِي الْأُم على القَوْل بِهِ وَمِنْهُم من أنكرهُ وَقَالَ هُوَ نطق لما قبل الْغَايَة وسكوت عَمَّا بعْدهَا فَيبقى على مَا كَانَ عَلَيْهِالرَّابِع مِنْهُ مَفْهُوم الْعدَد نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة﴾ فالقائل بِهِ يَقُول أَفَادَ تَحْرِيم الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَفِيه خلاف بَين الْعلمَاء مِنْهُم من لم يقل بِهِ وَيَقُول تحرم الزِّيَادَة على الثَّمَانِينَ مَعْلُوم من أَن الأَصْل حُرْمَة الْمُسلم وَتَحْرِيم ضربهالْخَامِس مِنْهُ مَفْهُوم الْحصْر نَحْو ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء﴾ وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ اخْتلف فِيهِ فنفاه قوم وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّه مَنْطُوق فَإِن الْمِثَال الثَّانِي أَفَادَ إِثْبَات الْوَلَاء للْمُعْتق بالمنطوق ونفيه عَن غَيره بِالْمَفْهُومِ وَمِنْه النَّفْي بِمَا أَو لَا وَالِاسْتِثْنَاء نَحْو لَا عَالم إِلَّا زيد وَمَا علم إِلَّا زيد صَرِيح فِي نفي الْعلم عَن غير زيد وَيَقْتَضِي إِثْبَات الْعلم لَهُ وجانب الْإِثْبَات فِيهِ أظهر فَلِذَا جَعَلُوهُ منطوقا فَيُفِيد الْإِثْبَات منطوقا والتقي مفهوما وَقد أنكرهُ قوم كَمَا يَأْتِي فِي بحث الِاسْتِثْنَاء وَقوم قَالُوا إِنَّه مَنْطُوق وَالْأَكْثَر قَالُوا إِنَّه مَفْهُوم1 / 250SalinKongsiTanya AI