195Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962عَلَيْهِ وَهَذَا يعم الْعِلَل كلهَا والأخص هُوَ المُرَاد هُنَا فَهَذِهِ ثَلَاثَة مسالك الشّبَه والدوران والطرد فقد أَشَرنَا إِلَى ضعفها بمجردها كَمَا يَتَّضِح لَكوَاعْلَم أَن الشّبَه فِي عرف جمَاعَة أَئِمَّة الْأُصُول مِنْهُم الْمهْدي فِي المعيار لَيْسَ بمسلك مُسْتَقل كَمَا وَقع فِي غَيره والناظم جرى على مَا فِي الأَصْل وَلَيْسَ مقْصده إِلَّا التَّقْرِيب بنظمه من غير بَيَان مَرْجُوح عِنْده من رَاجِح غَالِبا فقد تبع مَا فِي المعيار من أَن مَسْلَك الشّبَه الدوران وَقَوله مَعَ الْتِفَات الشَّارِح إِلَيْهِ فِي بعض الْمَوَاضِع وَذَلِكَ بإن يكون قد اعْتَبرهُ فِي بعض الْأَحْكَام وَبَيَان كَونه من طرق الْعلَّة أَن الْوَصْف كَمَا أَنه قد يكون مناسبا فيظن أَنه الْعلَّة فِي التَّحْرِيم كَذَلِك قد يكون شَبِيها فَيُفِيد ظنا مَا بالعلية الخ وَهُوَ هَكَذَا فِي شرح الكافل لِابْنِ لُقْمَان ومثلوه فِي الْكَيْل فِي تَحْرِيم التَّفَاضُل على رَأْي من جعله هُوَ الْعلَّة فِي التَّحْرِيم مثلا فَإِن التَّعْلِيل بِهِ لم يثبت بِنَصّ وَلَا تَنْبِيه نَص وَلَا إِجْمَاع وَلَا حجَّة إِجْمَاع وَإِنَّمَا ثَبت لكَون الحكم يثبت بِثُبُوتِهِ وينتفي بانتفائهقلت وَكَذَلِكَ من جعل عَلَيْهِ تَحْرِيم الرِّبَا الِاتِّفَاق فِي الْجِنْس وَالتَّقْدِير وهم الْهَادَوِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجِنْس والطعم وهم الشَّافِعِيَّة أَو الْجِنْس والاقتيات وهم الْمَالِكِيَّة فَإِن هَذِه الْعِلَل لم تثبت بِنَصّ وَلَا إِجْمَاع وَلَا غَيرهمَا وَإِنَّمَا ثبتَتْ بِكَوْنِهِ دَار عَلَيْهَا الحكم وجودا وعدما فالعلة شَبيه وَقد بسطنا القَوْل فِي رِسَالَة1 / 211SalinKongsiTanya AI