168Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962ملغى غير مُعْتَبر لَا يَصح أَن يكون باعثا على الحكم وَلَا أَمارَة فَلَا فَائِدَة فِيهِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ ذَلِك بدافع للنقض كَمَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى حَتَّى يُقَال هُوَ الْفَائِدَةالثَّالِث من شُرُوطهَا أَفَادَهُ قَوْلنَا ... وَلَا يكون الْوَصْف نفس الإسم ...وَيَعْنِي بِهِ الجامد الْمُشْتَقّ مِثَال الجامد التَّعْلِيل فِي حُرْمَة الْخمر بِكَوْنِهِ خمرًا وتعليل تَحْرِيم الرِّبَا فِي الْبر بِكَوْنِهِ برا فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي الحكم بل هُوَ وصف طردي غير مُعْتَبر وَإِلَى هَذَا أَشَرنَا بقولنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرقَالَ الْمهْدي فِي شرح المعيار إِنَّه لَا يعلم خلافًا فِي ذَلِك وَقَالَ الرَّازِيّ قد وَقع الِاتِّفَاق على عدم الْجَوَاز أَيْضا قَالَ فَإنَّا نعلم بِالضَّرُورَةِ أَنه لَا أثر فِي تَحْرِيم الْخمر لتسميته خمرًا قُلْنَا دَعْوَى الِاتِّفَاق غير صَحِيحَة فَإِنَّهُ قد حكى فِي جمع الْجَوَامِع الْخلاف وَنسبه إِلَى أبي اسحاق الشِّيرَازِيّ فَإِنَّهُ قَالَ يجوز أَن يكون وصف الْعلَّة صفة كالطعم فِي الْبر أَو اسْما كَقَوْلِنَا تُرَاب وَمَا قَالَ لَان كل معنى جَازَ أَن يعلق الحكم عَلَيْهِ من جِهَة النَّص جَازَ أَن يستنبط من النَّص ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالصفات قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّحِيح هُوَ الْجَوَاز1 / 184SalinKongsiTanya AI