147Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962وهم معصومون عَنْهَا فَمَا سكتوا إِلَّا لموافقتهم لَهُ فِيمَا قَالَه فَكَانَ إِجْمَاعًا وَهَذَا فِي الْمسَائِل القطعية لَا الاجتهادية إِذْ الْقَائِلُونَ بِأَن الْحق فِيهَا مَعَ وَاحِد يَقُولُونَ إِن مخالفه مخطىء لكنه مأجور فَلَا يُنكر عَلَيْهِ والقائلون بالتصويب اخْتلفُوا فِي كَونه إِجْمَاعًا ثمَّ إِنَّهُم قيدوا أصل الْمَسْأَلَة بِأَن يكون قبل انتشار الْمذَاهب إِذْ بعد تقررها قد جرت الْعَادة بِعَدَمِ النكير على من خالفها وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هَل يكون إِجْمَاعًا أَولا فَقَالَ جمَاعَة إِنَّه لَيْسَ بِإِجْمَاع وَلَا حجَّة وَهُوَ مُخْتَار الإِمَام يحيى وَقَالَ إِنَّه الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الزيدية وَأكْثر الْمُعْتَزلَة وَمَال إِلَيْهِ أهل الظَّاهِر وارتضاه الْغَزالِيّ وَبِه قَالَ الباقلاني وَادّعى أَنه آخر الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ إِذْ قَالَ الشَّافِعِي لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَوْله وَنسب إِلَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَإِلَيْهِ يُشِير قَول النَّاظِم وَهَذَا عِنْد مثبتيه فَإِنَّهُ مشْعر بِأَنَّهُ لَا يَقُول بِهِ وَهُوَ هَكَذَا عندنَا غير إِجْمَاع وَلَا حجَّة وَذَلِكَ لِكَثْرَة احْتِمَال السُّكُوت من التقية والتروي فِي الْمَسْأَلَة وَعدم تقرر النّظر أَو يرى أَنه لَو انكر لما الْتفت عَلَيْهِ وَأَن من لَا يرى النكير فِي الْمسَائِل الخلافية إِن كَانَت مِنْهَا وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يبْقى لاحْتِمَال رضاهم مَعَه مجَال وَقد أوضحنا ذَلِك فِي رِسَالَة تَطْهِير الِاعْتِقَاد إيضاحا لَا يبْقى مَعَه شكّ عِنْد النقاد وَبينا أَن الْإِجْمَاع الَّذِي يسمونه1 / 163SalinKongsiTanya AI