106Ijabat al-Sa'il Sharh Bughyat al-Amilإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962مَا عَارضه من الْقيَاس فأفهم أَنه عِنْد الْأَقَل غير مُبْطل وَإِذا كَانَ لَا يُبطلهُ فَهُوَ مَعْمُول بِهِ فَهَذَا حكم الْخَبَر الآحادي إِذا خَالف الْقيَاس وَأما حكمه إِذا خَالف الْأُصُول فَهِيَ مَسْأَلَة أُخْرَى تضمنها قَوْله ... ورد مَا خَالف مَا قد قررا ... من الْأُصُول فاستمع مَا حررا ...اعْلَم أَن معنى رد الحَدِيث عدم الْعَمَل بِهِ فِي غير مورده لَا الحكم بكذبه وَيكون مَا أَفَادَهُ مِمَّا فعله ﷺ قَضِيَّة عين مَوْقُوفَة على محلهَا لَا تتعداها وَهَذِه مَسْأَلَة ذكرت فِي الأَصْل وَذكرهَا فِي الْفُصُول وَجعلُوا الآحادي هُنَا قسمَيْنِ مَا خَالف الْأُصُول نَفسهَا وفسروها بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع الْمَعْلُومَة لَا المنظونة فَإِن المنظون لَيْسَ بِأَصْل وَمُخَالفَة الآحادي لَهَا بِأَن يقْضِي بِخِلَاف مقتضاها كَأَن تقضي بالتحليل لعين مَا قَضَت فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الأول وَالثَّانِي أَن يُخَالف مقتضاها فان يقْضِي فِيمَا لم يُوجد فِيهَا حكم بِعَيْنِه بِخِلَاف حكم نَظِيره قَالُوا فَالْأول يرد فِيهِ خبر الْآحَاد إِذْ لَا يقوى على مقاومة الْقطعِي وَهَذَا هُوَ الَّذِي تضمنه النّظم فَلِذَا قُلْنَا من الْأُصُول بَيَان لما قد قرر وَأما مَا خَالف مقتضاها فَقَالَ فِي الْفُصُول إِنَّه يقبل وَوَقع الْخلاف فِي أَحَادِيث آحادية وَردت بِأَحْكَام هَل هِيَ مُخَالفَة لِلْأُصُولِ نَفسهَا أَو لمقتضاها كَخَبَر الْقرعَة الَّذِي أخرجه مُسلم وَغَيره فِي إقراعه ﷺ بَين السّنة العبيد الَّذين أعتقهم من لَا يملك غَيرهم فَأعتق صلى1 / 122SalinKongsiTanya AI