قال (رحمه الله): ولا يجب الصوم على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر، وذهب الشيخ في موضع من الخلاف (1) الى وجوب الصوم عليه مطلقا، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.
لنا- أن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض، ولا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله ثانيا.
احتج بأنه بالغ مكلف، فيدخل تحت الامر بالصوم، كسائر البالغين.
والجواب: قد بينا الفرق بينه وبين غيره، وكذا البحث في المجنون.
قال (رحمه الله): وكذا المغمى عليه- الى آخره.
أقول: قد استقصينا البحث في هذه المسألة.
قال (رحمه الله): والاقامة أو حكمها- الى قوله:- كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.
اقول: معناه ان قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الصوم، وإلا فلا.
قال (رحمه الله): والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء، الا ما أدرك فجره مسلما، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل: يصوم اذا أسلم قبل الزوال، وان ترك قضى، والاول أشبه.
اقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، والاستدلال عليهما قريب مما سبق، فلا نطول باعادته.
[استحباب الموالاة في القضاء]
قال (رحمه الله): ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. وقيل: بل يستحب التفريق للفرق. وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية، والاول
Halaman 116
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)