الاشكال في الاقتصار على الصوم مع الحنث الذي تجب به الكفارة.
اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد: النظر الى كونه ممنوعا من التصرف في أمواله، فلا يجوز له التكفير بغير الصوم.
والالتفات الى أن كل واحد من خصال الكفارة مأذون في فعله شرعا، فيجوز له التكفير به، ونمنع عموم المنع من التصرف في المال، بل انما نمنع من انفاق المال في غير الاعراض السديدة.
[أحكام الضمان]
[لا عبرة برضا المضمون عنه]
قال (رحمه الله): ولا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمان كالقضاء، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل، على الاصح.
اقول: قال الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن بالضمان وقبل المضمون له ذلك، صح الضمان وبرأت ذمة المضمون عنه، الا أن ينكر ذلك ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق باقيا على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان (1).
وهو فتوى شيخنا المفيد، وتبعهما ابن البراج وابن حمزة، وانما كان الاول أصح لوجوه:
الاول: أن الضمان يجري مجرى القضاء، فلو قضى الاجنبي دين الغريم ورضي المدين، برأت ذمة المدين اجماعا ولم يكن له رده، فكذا هنا.
الثاني: أن عليا (عليه السلام) ضمن عن الميت ولو كان رضي المضمون عنه معتبرا لما صح هذا الضمان. وفيه نظر، لاحتمال الاختصاص بالميت.
الثالث: الضمان ناقل عندنا، فاعادة المال الى ذمة المضمون عنه بعد انتقاله الى ذمة الضامن يحتاج الى دليل شرعي.
قال (رحمه الله): والضمان المؤجل جائز اجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز.
Halaman 297
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)