غير الخاتم؟ الوجه لا، اقتصارا على مورد النص، وتمسكا بعموم الآية، وجوزه الشيخ (رحمه الله). وهو ضعيف، اذ التعدي قياس، وهو عنده باطل، وتوجيه المتأخر لكلام الشيخ يعطي جواز ذلك، وضعفه ظاهر، فالاعراض عنه جدير.
[حكم بيع ثمرة النخل قبل ظهورها]
قال (رحمه الله): أما النخل، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما، وفي جواز بيعها كذلك عامين [فصاعدا] تردد، والمروي الجواز.
اقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على جواز البيع، ترك العمل به في الصورة الاولى، للاتفاق على المنع فيها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، ويؤيده عموم الآية، والرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(1)، وبه أفتى صاحب المقنع (2).
والالتفات الى تحقق الغرر المنهي عنه شرعا هنا، فلا يصح البيع وعليه الاكثر حتى أن المتأخر ادعى عليه الاجماع، ونسب القائل بذلك الى الغلط.
قال (رحمه الله): ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، وقيل:
يكره، وقيل: يراعى السلامة والاول أظهر(3).
اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله) في أكثر كتبه، ومستنده الروايات.
والثاني مذهب شيخنا المفيد (قدس الله روحه)، وهو القول الثاني للشيخ (رحمه الله)، واختاره المتأخر، ومستنده التمسك بالاصل وعموم الآيات والاخبار، وبه رواية مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4). وهو قوي، اذ فيه توفيق بين الروايات.
والثالث منقول عن سلار.
قال (رحمه الله): ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع [ثمرة] البستان الاخر
Halaman 284
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)