المناسك فيه في أوقاتها المحدودة لها، وذلك يختلف بحسب اختلاف المكلفين في القوة والضعف والمكنة.
[وجوب الاحرام من الميقات مع الاختيار]
قال (رحمه الله): ويجب على الحاج الاحرام من الميقات مع الاختيار، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزيه، ولو دخل باحرامه مكة على الاشبه وجب استئنافه منها.
أقول: لا أعرف في وجوب الرجوع الى مكة مع المكنة واستئناف الاحرام منها خلافا بين الاصحاب فأنقله، وانما الجمهور جوزوا الاحرام قبل الميقات، واختلفوا في الافضل، فقال الشافعي: الافضل الميقات، لان النبي (عليه السلام) أحرم منه ولو كان مفضولا لما أحرم منه.
وقال أبو حنيفة: ما بعد الميقات أفضل، وهو القول الاخر للشافعي، لما روت أم سلمة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الاقصى وحل منها بمكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (1).
واعلم أن في كلام الشيخ في المبسوط (2) اجمالا، وأظنه الذي أوجب هذا الاحتراز.
ولقد سمعت شيخنا كثيرا ما يقول: قد يشير المصنف تارة الى خلاف الجمهور وتارة الى ما يختاره من غير أن يكون مذهبا لاحد، فيظن أن فيه خلافا، فاعلم ذلك.
قال (رحمه الله): ولو تعذر ذلك قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك، وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.
أقول: قال في المبسوط: والمتمتع اذا أحرم بالحج من خارج مكة، وجب عليه الرجوع إليها مع الامكان، فان تعذر لم يلزمه شيء وتم حجه ولا دم عليه،
Halaman 158
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)