قال (رحمه الله): ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يجب اجابته، وقيل: يلزم.
اقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله)، والثاني اختاره المصنف.
والتحقيق أن نقول: الاجارة اما أن يكون معينة أو مطلقة، فان كانت معينة وصد قبل الاحرام ودخول الحرم، انفسخت الاجارة واستعيد من الاجرة ما قابل المتخلف، وعلى المستأجر استيجاره، أو غيره ان كان عليه حج واجب، والا فلا فان قصد الشيخ ذلك فصواب والا فلا. وان كانت مطلقة في الذمة، لم ينفسخ الاجارة، وعليه الاتيان بها مع المكنة، لثبوتها في الذمة.
قال (رحمه الله): ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.
أقول: ألحق ابن الجنيد قيدا، فقال: ما لم يكن الحامل أجيرا، ولا بأس به ، لان سعيه حينئذ مستحق للمستأجر، فلا يجوز صرفه في الطواف عن نفسه، والمطلق يقيد للدليل، وقد بيناه.
[ما لو أفسد النائب حجه]
قال (رحمه الله): ولو أفسد حجه حج من قابل، وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين.
أقول: المراد بالقولين ما ذكره الاصحاب في من حج عن نفسه حجة الاسلام فأفسدها، فان الاصحاب مختلفون فيها، فذهب بعضهم الى أن الاولى حجة الاسلام والثانية عقوبة، وآخرون عكسوا.
فان قلنا بالاول، فقد برأت ذمة المستأجر مع كمالها، وعليه القضاء في القابل (1) عقوبة، ولا ينفسخ الاجارة.
وان قلنا بالثاني، كان الجميع لازما للنائب، ولا يجزئ عن المنوب، ويستعاد
Halaman 151
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)