وقال علم الهدى: أي وقت خرج وجب عليه الافطار ولو قبل الغروب بلحظة. واختاره ابن ادريس، وهو مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل.
احتج الشيخ (رحمه الله) بقوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » (1) وهو عام في كل صيام، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، ولاتفاق أهل اللغة عليه، ترك العمل به مع تبييت نية السفر، للاجماع والنص، فيبقى حجة فيما عداه، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
احتج المفيد برواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم صومه (2). ويحمل على من بيت النية، جمعا بين الادلة.
واحتج المرتضى برواية عبد الله بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر في رمضان، قال: يفطر وان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل (3) وهي مقطوعة السند، فلا حجة فيها.
وقوله «كل سفر يجب به قصر الصلاة» الى آخر الكلام.
قلنا: قد مر تحقيق هذا في كتاب الصلاة.
[الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان]
قال (رحمه الله): الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم ان أمكن القضاء وجب، والا سقط. وقيل: ان عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم، وان أطاقا بمشقة كفرا، والاول
Halaman 122
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)