499

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أن الجميع له ولا بينة لأحدهما، فما يصلح للرجال يكون للرجل، وما يصلح للنساء يكون للمرأة، وما يصلح لهما فبينهما بالسوية، وروي: أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة، لا نمن المعلوم أن الجهاز من بيت المرأة ينقل إلى بيت الرجل، (1) والأول أحوط.

من كان له على غيره حق لا يمكنه استيفاؤه منه بوجه، وقدر أن يأخذ من ماله، أخذ بقدر ذلك لا غير، كان له بذلك بينة أو لا، إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز أخذه (2) منها.

من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة، ولا له أن يأخذ من ماله شيئا إن ظفر به، وإن جاء الحالف تائبا وأعطاه ما حلف عليه، جاز له قبضه، فإن جامع المال (3) بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح.

وفي آخر النسخة المصورة ما هذا نصه:

تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه يوم الثلثا لخمس ليال بقين من شهر شعبان الواقعة في سنة خمس وأربعين وست مائة على يدي محمد بن الهادي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وأهل بيته الطاهرين.

Halaman tidak diketahui