477

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص، لان الضرب بعد التولي محظور.

ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ، فذهبت عينه فلا شئ عليه، وإن مات (1) منه فلا كفارة، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع، كان عليه القود أو الدية.

من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها، وهما محصنان، كان له قتلهما، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.

من قال: إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. (2) والله أعلم.

* * *

Halaman 511