462

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

النفس، وقيل: لا تدخل (1)، فإن من قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل، لظاهر قوله تعالى: " والجروح قصاص " (2)، وقوله: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ". (3) وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما سيأتي.

وأما ما عدا القتل من الجناية، فيعتبر في القصاص منه مع الشروط المذكورة شرطان آخران:

أحدهما: أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه، كقطع اليد وقلع العين (4) وذهاب ضوئها ونحو ذلك.

والثاني: أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه.

ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه، رجع المقتص منه على المعتدي (5) دون المجني عليه.

وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شئ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته. (6) ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو

Halaman 495