Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
كتاب الجنايات الجناية ضربان: قتل وغير قتل، فالقتل ثلاثة أضرب:
عمد محض.
وخطأ محض.
وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه (1) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.
والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، ولا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.
والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة (2) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي:
Halaman 491
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499