458

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

كتاب الجنايات الجناية ضربان: قتل وغير قتل، فالقتل ثلاثة أضرب:

عمد محض.

وخطأ محض.

وخطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه (1) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.

والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، ولا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.

والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة (2) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.

والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي:

Halaman 491