Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأما الحرمة من جهتهما إليه، فيتعلق بكل واحد منهما، ومن كان من نسلهما، ومن كان في درجتهما، من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما، من آبائهما وأمهاتهما.
ومتى كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، جاز أن يتزوجها، لان الفحل غير الأب، واللبن للفحل، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة، لا رضاعا، حرمت، وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده، وولده من غير هذه المرضعة إخوة لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه، هذا معنى قوله - عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1) امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا و [بين] (2) إخوة وأخوات ذلك، ولا يجوز بينهما أنفسهما، ولا بين إخوتهما، من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه. (3) لا ينتشر الحرمة برضاع من له أكثر من حولين، ومتى وقع الرضاع المعتبر بعضه في الحولين، وبعضه خارج الحولين، لم يحرم.
إذا التقم المولود الثدي ثم أرسله لاعياء أو بتنفس أو انتقال إلى الثدي الأخرى (4) ثم عاد إليه في الحال، كان الكل رضعة واحدة، وإن قطع قطعا بينا، وطال الفصل بينهما، فهما رضعتان.
لا يحصل التحريم بأن يصب اللبن في فيه فيصل إلى حلقه. إذا حلبت مرضعة لبنها مرات في إناء، ثم ماتت فشرب الطفل ذلك، عدد المرات المحرمة
Halaman 436
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499