363

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج، وليجتنب (1) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق (2)، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا (3) ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة، وبالمجنونة، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة (4) إلا أنه لا يطلب ولدها، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور، والكفاءة بالايمان.

وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة (5) نسب عاص لله تعالى، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.

ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ، والنظر إلى ما سوى الوجه

Halaman 395