352

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

ذلك (1) إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا، (2) والأول أحوط.

ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران. ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار.

إذا صيد سمك (3) وجعل في شئ وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله.

إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله.

إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يوكل حل أكلها.

إذا وثبت سمكة من الماء فماتت، فإن أدركها الانسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإلا فلا. ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال.

* * *

Halaman 383