284

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Shah Khwarazm

وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب بطلت الحوالة، لأنها بحق البائع وهو الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين.

وإذا اختلفا فقال المحيل: وكلتك بلفظ الوكالة، وقال المحتال: بل أحلتني بلفظ الحوالة، فالقول قول المحيل لأنهما اختلفا في لفظه وهو أعرف به [من غيره] (1) ولو كان النزاع بالعكس كان القول قول المحتال، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل.

إذا اتفقا على اللفظ وأنه قال: أحلتك بمالي عليه من الحق، ثم اختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال: بل أحلتني [بلفظ الحوالة] (2) لآخذ ذلك لنفسي، فالقول قول المحيل، ويجوز الحوالة لمن لاحق له عنده ومتى أحال بدين موجل، لم يحل الدين بموت المحيل أو المحال له وإنما يحل بموت المحال عليه، لان الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه.

وتجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض، وكذلك تجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت.

* * *

Halaman 314