320

Penjelasan Manfaat

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Genre-genre
Hadith Benefits
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس دون الباقيين، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة.

الفصل الثاني في الحصر والصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعدو فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء وغيرها، وإن كان الحج فرضا ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى <div>____________________

<div class="explanation"> ولكل شهر عمرة فسأله علي بن أبي حمزة أيكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة (1) (والرابع) قول السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الناصرية وابن إدريس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يفصل (2) والأصح عندي جواز التوالي والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة.

الفصل الثاني في الحصر والصد قال دام ظله: وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى ذلك مع ندبه.

أقول: قال لي المصنف يحتمل قولي مع ندبه وجهين (ا) أنه يكفي لكن يستحب التغاير وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وأبي الصلاح وسلار وابن البراج (ب) أنه إن كان مندوبا كفى وإلا فلا ووجه القوة على التقدير الأول عموم قوله تعالى:

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (3) (ويحتمل) عدمه لما يأتي ووجهه على الثاني أما الاجزاء مع الندب فلما مر وأما عدمه مع الوجوب فلأن الأمرين إذا تماثلا واختلف سببهما تعددا على ما تقرر في الأصول والبحث يشمل المصدود والمحصور لأن</div>

Halaman 322