368

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Penerbit

مطبعة فضالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

المحمدية

(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (١)
وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة (٢).

(أ) - خ - (أهو).

(١) المقري - القاعدة (٣١٣) - اللوحة (٢٣ - ب): اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .
(٢) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة).
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج ١ / ورقة ٨٢ - ب).

1 / 354