352

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Penerbit

مطبعة فضالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

المحمدية

(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا (١)
ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين (٢).

(١) المقري - القاعدة (٧٣ هـ) - اللوحة (٥٥ - أ):
"قال المالكية: من أخر ما وجب له عد مسلفا".
(٢) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ... ففسخ دين في دين).
وانظر بداية المجتهد ج - ٢ ص: ٢٠٦.

1 / 338