329

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Penerbit

مطبعة فضالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

المحمدية

(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (١)
وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، (٢) وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، (٣) وقاصدة الإحناث على قول أشهب، (٤) والوصية للوارث وبأكثر من الثلث (٥) وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، (٦) وقاصد الفساد في البيع

(١) المقري - القاعدة (٦٣٨) - اللوحة (٤١ - ب): "من أعمول المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".
(٢) المقري - اللوحة (٤١ - ب): " .. كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوثة في المرض المخوف، قال بعضهم: إنما تجبر الثيب بالزنى إذا قصدت بذلك رفع الإجبار .. ".
(٣) انظر التوضيح ج - ٢ - ورقة ١٨ - ب.
(٤) أي فيمن حلف على زوجه بالطلاق أن لا تخرج فخرجت قاصدة تحنيثة، فلا يحنث عند أشهب، والمشهور الحنث. انظر المواق لدى قول خليل: "أو أحنثته فيه" ج ٤/ ٢٨.
(٥) مرت هذه المسألة في القاعدة السابقة قبل هذه. انظر ص: ٣٢٠.
(٦) انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "لا أن قصد بالبيع الإقالة" ج - ٤ ص: ٣٨٧ - ٣٨٨.

1 / 315