255

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Penerbit

مطبعة فضالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

المحمدية

(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به
فمن ثم كان المشهور - مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة (١).
(القاعدة السابعة والأربعون) إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ - اختلفوا فيه
وعليه من نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، قيل يقضي، لأن المقصود صيام يوم شكرا، وقيل لا، (١) وبابها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) المقري - القاعدة (٣٦٦) - اللوحة (٢٧ ب): "من الأقوال المشهورة، أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فمن ثم كان المشهور مذهب مالك: أن لا جزاء في صيد المدينة". ابن الحاجب - اللوحة (٥٥ ب) "والمدينة ملحقة بمكة لي تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على المشهور".
انظر التوضيح ج - ١ - ورقة ١١٨ - ب. والمواق لدى قول خليل: "ولا جزاء كصيد المدينة" ج - ٣ - ص: ١٧٨.
(١) ذكر ابن الحاجب هذه المسألة في كتاب الصيام - اللوحة ٤٤ - ب قال: "ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام يومه، وإن قدم نهارا فلا قضاء عليه على المشهور.
انظر التوضيح ج - ١ - ورقة: ٩١ - أ.

1 / 241