241

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Penerbit

مطبعة فضالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

المحمدية

(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟
وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان (١) - على الأصل والقاعدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) هذا نص عبارة المقري - في قواعده - القاعدة (٧٧٣) - اللوحة (٤٩ - ب): "اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين، أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار - قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان".
وانظر بداية المجتهد لابن رشد ج - ١ - ص: ٤٢٠، وج - ٢ ص: ١١٣ - ١١٤ - الطبعة الثالثة سنة (١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م).

1 / 227