109

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Penerbit

مطبعة فضالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

المحمدية

البيوع، النكاح، الصيد، الضمان، الغصب، الصيام، الكفارات، الظهار الردة، الزكاة ... الخ.
أما إذا كانت القاعدة من القواعد الخاصة، فغالبا ما يقتصر علي تصيد مسائلها وصورها من باب واحد، كقاعدة: "النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟ (١٠) "فإن جميع الأمثلة التي أوردها كتطبيق علي القاعدة، لم تخرج عن إطار باب النكاح.
والشيء الذي يلفت النظر، أن المؤلف يكاد يحصي كل قضية وصورة جري فيها الخلاف المذهبي، من هذا القبيل أو ذاك، وقد يشير إلي الخلاف العالي، وينتهيي في بعض الأحيان- بذكر المذهب الصحيح، والقول الراجع، أو المشهور في المسألة.
مضمن الكتاب:
ضمن أبو العباس كتابه "الإيضاح"، ثمان عشرة ومائة قاعدة، يبتديء بقاعدة: "الغالب هل هو كالمحقق أم لا (١١)؟ " وينتهي بقاعدة: "كل ما أدي اثباته إلي نفيه، فنفيه أولي (١٢) ".
وبين هذه وتلك اورد المؤلف أربعة أقسام من القواعد (١٣)، أودع في كل منها- غالبا- قضايا متعددة، وفروعا

(١٠) القاعدة (٦٩) ص: ٢٩٤.
(١١) القاعدة (١) ص: ١٤٣
(١٢) القاعدة (١١٨) ص: ٤١٢
(١٣) انظر الفصل الخامس ص: ٨٢ - ٨٤.

1 / 95