268

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ثانيها: للعهد، نحو قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (١). ثالثها: لبيان حقيقة الجنس وللمح الحقيقة كما قدمناه. رابعها: للحضور، نحو "يا أيها الرجل"، و"خرجت هذا الوقت". خامسها: للمح الصفة، كالفضل والحارث. سادسها: بمعنى [الذي] (٢)، نحو الضارب (٣) والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضُرب. سابعها: للغلبة، كالعقبة. ثامنها: للتزين، في نحو الذي والتي على الصحيح عند النحاة، لا للتعريف، وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم: دل الدليل على كذا. تاسعها: زائدة، كقولهم، أدخلوا الأول فالأول، وزيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة، ومحل الخوض في ذلك كتب العربية.
السادس: قوله ﵇: "ثم يغتسل منه". كذا أخرجه مسلم (٤). وللبخاري (٥) "فيه" بدل "منه" ومعناهما مختلف، يفيد كل منهما حكمًا بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ستعلمه على الأثر.
السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء، كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم

(١) سورة المزمل: آية ١٦.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب زيادة (الذي).
(٤) في الصحيح (٣/ ١٨٧) (نووي).
(٥) في الصحيح (١/ ٣٤٦) (فتح).

1 / 271