263

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editor

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
على الماء (١) وعكسه، وأن القليل من الماء ينجس، وأنه لا يصير مستعملًا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، وأنه على وجه
الاستحباب، لقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، وأنه إذا درى أين باتت يده فلا غسل عليه، وأن الأصل إذا لم يكن واجبًا فالأعداد ليست واجبة. هذا ما ذكره ومنه نقلته، وقد منَّ الله وله الحمد بأكثر من ذلك في الحديث المذكور كما قررته لك، ونسأل الله الزيادة من فضله العميم، والنظر إلى وجهه الكريم.

(١) في ن ب (الماء على النجاسة).

1 / 266