185

Hujah Bahira

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

Editor

د. عبد الله حاج علي منيب

Penerbit

مكتبة الإمام البخاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع
وسنذكر ما هو ظاهر التداول.
(المسح على الرجلين في الوضوء)
فمنها المسح على الرجلين في الوضوء، محتجين بقراءة الجر.
ويرد بأن يقال ليس في الآية ما يدل على المسح صريحا، لأن عامل المسح هاهنا لفظا بيان الفعل وهو لفظ ﴿امسحوا﴾ والحرف الباء التي ﴿برؤسكم﴾ ولم يتكرر واحد منهما بعد واو العطف التي مع ﴿أرجلكم﴾، فاحتمل العطف الغسل والمسح، ولذلك قرئت الأرجل بالنصب عطفا على اليدين المغسولتين وبالجر عطفا على الرأس الممسوح. لكن يترجح الغسل من وجوه:

1 / 251