152Hilyat Fuqahaحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitالشركة المتحدة للتوزيعEdisiالأولى ١٤٠٣هـTahun Penerbitan١٩٨٣مLokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidباب قَسْم الصدقاتقال اللهُ جَلَّ ثَناؤُه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).فأما الفقراء، فالزَّمْنَى الضِّعَافُ الذين لا حِرْفَةَ لهم، ولا يَسْألُون الناسَ أوْ يَسْأَلُون.وبعضُ أهلِ اللغةِ يَذْهَبُ إلى أن الفقيرَ الذي له بُلْغَةٌ مِن العَيْشِ، ويَحْتَجُّ بِقَوْلِ القائل:أمَّا الفقيرُ الذي كانتْ حَلُوبَتُهُ ... وَفْقَ الْعِيالِ فلم يُتْرَكْ له سَبَدُ1 / 162SalinKongsiTanya AI