122

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

الشركة المتحدة للتوزيع

Edisi

الأولى ١٤٠٣هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٣م

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Buyid
باب بَيْع المصراة والخراج بالضمان
روَى الْأعرَجُ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه، قال: "لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ والْغَنَمَ الْمَبِيعَ".
قال الشَّافِعِيُّ: "التَّصْرِيَةُ أن تُرْبَطَ أخْلافُ النَّاقَةِ ثم تُتْرَك مِن الْحِلابِ اليومَ واليَوْمَيْن والثَّلاث حتى يُجْمَعَ لها لَبَنٌ فَيَرَاهُ مُشْتَرِيها كثيرًا، فيَزيد في ثَمَنِها لذلك". وهذا كما قَالَه، لا التَّصْرِيَةُ جَمْعُ الماءِ في الحَوْضِ.

1 / 132