59

Hiasan Ulama dalam Mengenal Mazhab Para Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وَالثَّانِي يرْتَفع وَيَنْبَغِي أَن يكون الْوَجْهَانِ على الْوَجْه الأول فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا
فَإِن نوى رفع حدث الْغَائِط وَبَان أَن حَدثهُ كَانَ بولا صحت طَهَارَته
وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه لَا يَصح وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن اجْتمع عَلَيْهِ الْحَدث الْأَكْبَر والأصغر فَنوى رفع الحدثين مُطلقًا
فقد ذكر بعض أَصْحَابنَا أَنا إِذا قُلْنَا يدْخل الْوضُوء فِي الْغسْل أَجزَأَهُ لَهما وَإِن قُلْنَا لَا يدْخل لم يَصح لوَاحِد مِنْهُمَا
قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَعِنْدِي أَنه يجب أَن يَصح للْغسْل من الْجَنَابَة على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَإِن نوى بِطَهَارَتِهِ اسْتِبَاحَة الصَّلَاة ارْتَفع حَدثهُ وَإِن نوى اسْتِبَاحَة صَلَاة بِعَينهَا وَأَن لَا يُصَلِّي غَيرهَا صحت طَهَارَته لجَمِيع الصَّلَوَات فِي أصح الْوُجُوه
وَالثَّانِي أَنه لَا تصح طَهَارَته
وَالثَّالِث انها تصح للصَّلَاة الَّتِي عينهَا دون غَيرهَا
وَإِن نوى الْوضُوء أَو الطَّهَارَة مُطلقًا لم تصح طَهَارَته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

1 / 111