242

Hiasan Ulama dalam Mengenal Mazhab Para Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يلْزمه ذَلِك وَالْمذهب الأول
وَيحرم على الْمَرْأَة أَن تصل شعرهَا بِشعر نجس فَأَما إِذا وصلته بِشعر طَاهِر أَو حمرت وَجههَا أَو سودت شعرهَا أَو طرفت أناملها وَلها زوج لم يكره وَإِن لم يكن لَهَا زوج كره لما فِيهِ من الْغرُور
وَذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه إِن لم يكن لَهَا زوج لم يجز وَإِن كَانَ لَهَا زوج فَفِيهِ وَجْهَان
فَإِن فعلته بِإِذْنِهِ جَازَ فِي اصح الْوَجْهَيْنِ وَبِغير إِذْنه لَا يجوز وَلَيْسَ الْمَذْهَب كَذَلِك
فصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة
فَإِن كَانَ

2 / 45