155

Hiasan Ulama dalam Mengenal Mazhab Para Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وَقيل إِن شَاءَ زَاد فِي عدد الصَّلَوَات فصلى ثَمَان صلوَات بتيممين فيتيمم وَيُصلي الصُّبْح وَالظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب ثمَّ يتَيَمَّم وَيُصلي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَإِن شَاءَ صلى خمس صلوَات بِخمْس تيممات
فَإِن نسي صَلَاتَيْنِ من صلوَات يَوْمَيْنِ وليلتين فَإِن كَانَتَا مختلفتين فعلى مَا ذَكرْنَاهُ فِيهِ إِذا كَانَتَا من يَوْم وَلَيْلَة وَإِن كَانَتَا متفقتين كعصرين أَو ظهرين صلى خمس صلوَات بِتَيَمُّم وَخَمْسَة بِتَيَمُّم على الْمَذْهَب الصَّحِيح
وَيجوز أَن يُصَلِّي بِتَيَمُّم وَاحِد على جنائز إِذا لم يتَعَيَّن عَلَيْهِ وَإِن كَانَت قد تعيّنت عَلَيْهِ فَفِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا أَنه يجوز وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق وَأبي الْعَبَّاس وَاخْتِيَار القَاضِي أبي الطّيب ﵀
فصل إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمه
وَحكي عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَنه قَالَ لَا يبطل تيَمّمه وَإِن

1 / 207