138

Hiasan Ulama dalam Mengenal Mazhab Para Fuqaha

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Penerbit

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1400 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وعمان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
أصَحهمَا أَنه لَا يَصح
وَلَا يجوز التَّيَمُّم إِلَّا للعادم للْمَاء أَو الْخَائِف من اسْتِعْمَاله
وَقَالَ ابو حنيفَة يجوز التَّيَمُّم مَعَ وجود المَاء لصَلَاة الْجِنَازَة والعيد عِنْد خوف فوتهما فَإِن تيَمّم فِي أول الْوَقْت فَهَل يجوز لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة إِلَى آخر الْوَقْت ليصليها بِهِ فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس وَأبي سعيد
فَإِن تيَمّم قبل دُخُول الْوَقْت لفائتة فَلم يصلها حَتَّى دخل وَقت الْحَاضِرَة فَهَل يجوز لَهُ فعل الْحَاضِرَة أم لَا
قَالَ ابْن الْحداد يجوز
وَقَالَ غَيره لَا يجوز
وَيجوز أَن يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت
وَحكي عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ لَا يجوز أَن يتَيَمَّم حَتَّى يخَاف فَوت الْوَقْت
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَإِذا تيَمّم لنافلة فِي الْوَقْت الَّذِي نهي عَن الصَّلَاة فِيهِ لم يجزه ذَلِك يُرِيد بِهِ أَنه لَا يُصَلِّي بِهِ نَافِلَة بعد خُرُوج الْوَقْت فَجعله كالتيمم للْفَرض قبل دُخُول وقته
وَمن أَصْحَابنَا من بنى صِحَة تيَمّمه فِيهِ على انْعِقَاد نفله وَهَذَا خلاف النَّص

1 / 190