• الأَرْبَعَةُ (^١) [د ٢٤٦٣ ق ١٧٧٠ س فِي الكبرى ٣٣٤٤ عن أُبي وت ٨٠٣ عن أنس] عَنْ أَنَسٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ.
٢٠٤٦ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه. [١٥٠٦]
إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه.
• أبو داود (^٢) [٢٤٧٢] عنها فيه.
٢٠٤٧ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. [١٥٠٧]
• الجَمَاعَةُ [خ ٢٠٣٣ م ١١٧٣ د ٢٤٦٤ ت ٧٩١ ق ١٧٧١ س (٢/ ٤٤)] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ (^٣)، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يذْكُرَهُ فِي الأَوَّلِ:
٢٠٤٨ - وقالت عائشة ﵂: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". [١٥٠٨]
• أَبُو دَاوُدَ (^٤) [٢٤٧٣] فِيهِ عَنْهَا.
(^١) وقال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: وهو كما قال؛ فإن سنده صحيح.
وكذلك إسناد حديث أُبيٍّ - عند أبي داود (٢٤٦٣) - صحيح أيضًا.
ورواه ابن ماجه (١٧٦٩) من حديث أبي هريرة؛ وسنده جيّد؛ وكذلك رواه أبو داود (٢٤٦٦).
(^٢) وفي إسناده: الليث بن أبي سُليم؛ وهو ضعيف.
(^٣) إنما رواه النسائي فِي (المساجد)! نعم رواه فِي (الاعتكاف) من "الكبرى" (٣٣٤٧)! (ع)
(^٤) وأعلّه بما لا يقدح؛ وإسناده جيد. =