١٩٩٠ - وقال أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر. [١٤٦٢]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٩١) م (١٤١/ ٨٢٧)] عَنْهُ فِيهِ (د [٢٤١٧]، ت (^١».
١٩٩١ - وقال: "لا صوم في يومين: الفطر والضحى". [١٤٦٣]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٩٥) م (١٤٠/ ٨٢٧)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.
١٩٩٢ - قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله". [١٤٦٤]
• مُسْلِمٌ [١٤٤/ ١١٤١]، وَالنَّسَائِيُّ (^٢) [٧/ ١٧٠] عَنْ نُبَيْشَةَ الخَيْرِ فِيهِ.
١٩٩٣ - وقال: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بصوم بعده". [١٤٦٥]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٩٨٥ م (١٤٧/ ١١٤٤)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
١٩٩٤ - وقال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". [١٤٦٦]
• مُسْلِمٌ [١٤٨/ ١١٤٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
١٩٩٥ - وقال: "من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا". [١٤٦٧]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٨٤٠) م (١٦٨/ ١١٥٣)] عَنْ أبِي سَعِيدٍ فِيهِ (^٣) (ت [١٦٢٣]، س [٤/ ١٧٢]، ق
(^١) لم نره عند الترمذي! وإنما رواه ابن ماجه (٧٧٢)! (ع)
(^٢) إنما رواه النسائي فِي (الفرع والعتيرة)! نعم؛ رواه فِي (الصوم) من "الكبرى" (٤١٨٢). (ع)
(^٣) بل رواه البخاري فِي (الجهاد والسير) (١) (ع)